اليقينية ، وهي تحصل بالظهر ، للإجماع عليها دون الجمعة.
ولعلّ هذا مراد من استدل على المنع عنها بأنّ الظهر ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرأ المكلّف إلاّ بفعلها.
أو يكون المراد من ثبوتها في الذمة بيقين أنّ الله سبحانه ما أوجب الجمعة إلاّ بعد مدّة مديدة من البعثة ، وكان الفريضة بالنسبة إلى جميع المكلّفين في تلك المدّة هو الظهر بالضرورة ، ثمَّ بعد تلك المدة تغيّر التكليف بالنسبة إلى بعض المكلّفين خاصة لا كلّية بالإجماع والضرورة والأخبار المتواترة ، فمن ثبت تغيّر حكمه فلا نزاع ، ومن لم يثبت فالأصل بقاء الظهر اليقينية بالنسبة إليه حتى يثبت خلافه ولم يثبت.
ومرجعه إلى استصحاب الحكم السابق على زمان تشريع الجمعة ، وهو وجوب الظهر على جميع المكلّفين ، وبعد تشريعها لم يثبت نقض ذلك الحكم إلاّ بالنسبة إلى بعضهم ، وكوننا منهم أوّل الدعوى لو لم نقل بكوننا غيرهم.
وأمّا الاستدلال على الاستحباب بالاستصحاب بتخيّل أنّ الإجماع واقع من جميع أهل الإسلام على وجوب الجمعة في الجملة حال ظهور الإمام عليهالسلام بالشرائط فيستصحب إلى زمان الغيبة.
فمنظور فيه ، لمعارضته بإجماعهم على عدم الوجوب على من اختلّ فيه أحد الشرائط فيستصحب إلى زمان الغيبة. ودعوى اجتماع الشرائط في زمان الغيبة ممنوعة ، كيف لا وهو أوّل المسألة ، وليس قولك هذا أولى من قول من يدّعي عدم اجتماعها في زماننا ، بل هذا أولى ، لما مضى.
مع أنّ الوجوب المجمع عليه حال الظهور هو العيني لا التخييري ، والاستصحاب لو سلّم يقتضي ثبوت الأوّل لا الثاني.
( السادسة : إذا حضر إمام الأصل مصرا لم يؤمّ غيره إلاّ لعذر ) بلا