الساقطة ركعتان فيستحب الإتيان ببدلهما ، والنافلة الراتبة ضعف الفريضة (١). وفيه نظر.
وفي الرضوي : « إنما زيد في صلاة السنّة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين سائر الأيام » (٢).
وينبغي فعل العشرين كلّها قبل الزوال وفاقا للأكثر كما قيل (٣) ، لتظافر الأخبار بإيقاع فرض الظهر فيه أول الزوال والجمع فيه بين الفرضين ونفي التنفل بعد العصر (٤).
والصحيح : عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة ، قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال : « قبل الصلاة » (٥).
والخبر : « إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة » (٦).
وفي المنتهى : ولأنّ وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعا ، إذ يجوز فعلها فيه ، وفي غيره لا يجوز ، وتقديم الطاعة أولى من تأخيرها (٧).
خلافا لوالد الصدوق فتأخيرها عن الفريضة أفضل (٨) ، للخبرين (٩).
__________________
(١) نهاية الإحكام ٢ : ٥٢.
(٢) علل الشرائع ٢٦٦ ، عيون الأخبار ٢ : ١١١ ، الوسائل ٧ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجمعة بـ ١١ ح ١.
(٣) كشف اللثام ١ : ٢٥٧.
(٤) الوسائل ٧ أبواب صلاة الجمعة بـ ٨ ، ٩ ، وج ٤ : ٢٣٤ أبواب المواقيت بـ ٣٨.
(٥) التهذيب ٣ : ١٢ / ٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤١١ / ١٥٧٠ ، الوسائل ٧ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجمعة بـ ١١ ح ٣.
(٦) أمالي الطوسي : ٧٠٥ ، الوسائل ٧ : ٣٢٩ أبواب صلاة الجمعة بـ ١٣ ح ٥.
(٧) المنتهى ١ : ٣٣٧.
(٨) نقله عنه في المختلف : ١١٠.
(٩) الأول :
التهذيب ٣ : ١٤ / ٤٨ ، الاستبصار ١ : ٤١١ / ١٥٧٣ ، الوسائل ٧ : ٣٢٨ أبواب صلاة الجمعة بـ ١٣ ح ١.