والإشارة والنزهة (١) ، فكرهوها فيهما ، وهو خيرة الدروس أيضا (٢).
ولم أظفر بمستند لهم سوى توهّم النجاسة. والتشبّه بأهلها ، وعن الغنية الإجماع عليه (٣). ولا بأس به مسامحة في أدلّة السنن.
وفي الصحيح : « رشّ وصلّ » (٤). وظاهره استحباب الرشّ ، وبه صرّح في المنتهى (٥).
وللحلبي في الأخير ، فحرّم متردّدا في الفساد (٦) ، كما حكي عنه في التحرير والمنتهى (٧) ، للموثق : عن الصلاة في أعطان الإبل ومرابض البقر والغنم ، فقال : « إن نحته بالماء وكان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، وأما مرابط الخيل والبغال فلا » (٨).
وهو معارض بما هو أكثر عددا ، وأصحّ سندا ، واعتضادا بفتوى الفقهاء والأصل والعموم المتقدمين مرارا.
( وقيل : يكره ) الصلاة ( إلى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه ) والقائل الحلبي ، كما حكاه عنه الأصحاب (٩) ، مؤذنين بعدم الوقوف له على مستند ، إلاّ
__________________
(١) المراسم : ٦٥ ، المهذّب ١ : ٧٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، السرائر ١ : ٢٧٠ ، وحكاه عن الإصباح في كشف اللثام ١ : ١٩٦ ، إشارة السبق : ٨٨ ، نزهة الناظر : ٢٦.
(٢) الدروس ١ : ١٥٤.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٥ ، الوسائل ٥ : ١٣٨ أبواب مكان المصلي بـ ١٣ ح ٢.
(٥) المنتهى ١ : ٢٤٦.
(٦) راجع الكافي في الفقه : ١٤١.
(٧) التحرير ١ : ٣٣ ، المنتهى ١ : ٢٤٦.
(٨) التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٦ بتفاوت يسير ، الوسائل ٥ : ١٤٥ أبواب مكان المصلي بـ ١٧ ح ٤.
(٩) كما في المعتبر ٢ : ١١٦ ، والتذكرة ١ : ٨٨.