( ومنها : صلاة العيدين )
أي عيدي الفطر والأضحى.
( وهي واجبة جماعة ) بإجماعنا ، والمستفيض بل المتواتر من أخبارنا ، وإنما تجب ( بشروط الجمعة ) المتقدمة بلا خلاف أجده فيما عدا الخطبة ، بل بالإجماع عليه صرّح جماعة كالمرتضى في الانتصار والناصرية ، والشيخ في الخلاف ، والفاضل في المنتهى ، والمحقّق الثاني في شرح القواعد ، والفاضل المقداد في شرح الكتاب (١) ، لكنه والمنتهى عبّرا فيما عدا العدد بلا خلاف ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ مرادهما به الإجماع كما حكي أيضا عن الفاضلين في المعتبر والنهاية والتذكرة (٢). وهو الحجّة.
مضافا إلى المعتبرة المستفيضة القريبة من التواتر ، بل المتواترة في اعتبار الإمام والجماعة (٣) ، وجملة منها وإن نكّرت الإمام وقابلت الجماعة بالوحدة بحيث يستشعر منها كون المراد من الإمام فيها مطلق إمام الجماعة ، لكن
__________________
(١) الانتصار : ٥٦ ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٣ ، الخلاف ١ : ٦٥١ ، المنتهى ١ : ٣٤٢ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٤٠ ، التنقيح الرائع ١ : ٢٣٤.
(٢) المعتبر ٢ : ٣٠٨ ، نهاية الإحكام ٢ : ٥٥ ، التذكرة ١ : ١٥٧.
(٣) الوسائل ٧ : ٤٢١ أبواب صلاة العيد بـ ٢.