بظاهر الصحيح : « قال الناس لأمير المؤمنين عليهالسلام : ألا تخلف رجلا يصلّي العيدين؟ قال : لا أخالف السنّة » (١).
وأظهر منه المروي عن دعائم الإسلام وفيه : قيل له : يا أمير المؤمنين لو أمرت من يصلّي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد ، قال : « أكره أن أستنّ سنّة لم يستنّها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٢).
ونحوه المروي في البحار ، عن كتاب عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن مولانا الصادق عليهالسلام (٣).
وعن كتاب المحاسن عن رفاعة عنه (٤).
وفي هذه الأخبار دلالة واضحة على كون صلاة العيدين منصب الإمام ، لمكان استيذان الناس منه نصب إمام لها ، وعلى ما ذكرنا فلا وجه للتوقف في اعتبار هذا الشرط كما يحكى عن الفاضل في التذكرة والنهاية (٥) ، ولا في اعتبار الشرط الأوّل كما اتّفق لجماعة من متأخري المتأخرين ومنهم خالي العلامة المجلسي (٦) طاب رمسه.
وأما الخطبتان فظاهر العبارة كغيرها اشتراطهما ، وفاقا لصريح المبسوط وجماعة (٧) ، بل قيل : إنه خيرة الأكثر (٨) ، وظاهر الخلاف دعوى الإجماع عليه ،
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٣٧ / ٣٠٢ ، الوسائل ٧ : ٤٥١ أبواب صلاة العيد بـ ١٧ ح ٩.
(٢) دعائم الإسلام ١ : ١٨٥ ، المستدرك ٦ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد بـ ١٤ ح ٢.
(٣) بحار الأنوار ٨٧ : ٣٧٣ / ٢٦ ، المستدرك ٦ : ١٣٤ أبواب صلاة العيد بـ ١٤ ح ٦.
(٤) المحاسن : ٢٢٢ / ١٣٦ ، بحار الأنوار ٨٧ : ٣٥٦ / ٦.
(٥) التذكرة ١ : ١٥٧ ، نهاية الإحكام ٢ : ٥٦.
(٦) منهم : صاحب المدارك ٤ : ٩٤ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٨ ، والعلامة المجلسي في بحار الأنوار ٨٧ : ٣٥٥.
(٧) المبسوط ١ : ١٦٩ ، وانظر الجامع للشرائع : ١٠٦ ، والمنتهى ١ : ٣٤٥.
(٨) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٥٩.