والاقتصاد والكافي والغنية والوسيلة والإصباح (١). هذا إن أرادوا أنه وقتها على الإطلاق ، وإلاّ فلو أرادوا به اختصاصه بمريدي الخروج إلى الجبّانة كما هو الغالب فلا خلاف.
وفي الذكرى بعد نقل هذين القولين : وهما متقاربان (٢).
( ولو فاتت ) بأن زالت الشمس ولم تصلّ سقطت و ( لم تقض ) مطلقا وفاقا للمشهور ، للأصل ، والصحيح : « من لم يصلّ مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه » (٣).
وقوله عليهالسلام : « لا صلاة له » محمول على نفي الكمال دون الصحة ، لما مرّ من الأدلة فتوى ورواية على استحباب فعلها بعد فوتها مع الإمام فرادى وجماعة.
وما في الذخيرة من حمله على حال الاختيار لا مطلقا (٤) غير نافع للذبّ عن مخالفته لو حمل على نفي الصحة للإجماع ، لعدم قائل بعدم استحباب فعلها فرادى أو جماعة لو فاتته اختيارا.
وكما لا قضاء عليه لا يستحب أيضا كما في ظاهر العبارة وصريح جماعة (٥) ، قيل : ويعطيه المعتبر (٦) ، للأصل. وظاهر الخلاف والمنتهى دعوى
__________________
(١) النهاية : ١٣٤ ، المبسوط ١ : ١٦٩ ، الاقتصاد : ٢٧٠ ، الكافي : ١٥٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦١ ، الوسيلة : ١١١ ، نقله عن الإصباح في كشف اللثام ١ : ٢٦١.
(٢) الذكرى : ٢٣٩.
(٣) التهذيب ٣ : ١٢٨ / ٢٧٣ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٤ ، ثواب الأعمال : ٧٨ ، الوسائل ٧ : ٤٢١ أبواب صلاة العيد بـ ٢ ح ٣.
(٤) الذخيرة : ٣٢٠.
(٥) منهم : الشيخ في الخلاف ١ : ٦٦٧ ، والحلبي في الكافي : ١٥٤ والعلاّمة في المنتهى ١ : ٣٤٣.
(٦) قال به في كشف اللثام ١ : ٢٦١ ، وانظر المعتبر ٢ : ٣١١.