( السادسة : )
( في ) بيان ( ما ) يجوز أن ( يسجد عليه ) وما لا يجوز.
اعلم أنه ( لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ) ولا ما أنبتته ( كالجلود والصوف ) والشعر ( ولا ما يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن ) من نحو الذهب ، والفضة ، والملح ، والعقيق ، ونحو ذلك ، بإجماعنا ، بل الضرورة من مذهبنا ، مضافا إلى النصوص المستفيضة ، بل المتواترة من أخبارنا.
ففي الصحيح وغيره : « لا يجوز السجود إلاّ على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أكل أو لبس » (١) الحديث. وقريب منه آخر (٢).
وفي ثالث : أسجد على الزفت ـ أي القير ـ؟ قال : « لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا على شيء من الرياش » (٣).
وفي رابع : « لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان » (٤).
وفي الخبر : « لا تسجد على الذهب والفضة » (٥).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٧ / ٨٤٠ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٥ ، علل الشرائع : ٣٤١ / ١ ، الوسائل ٥ : ٣٤٣ أبواب ما يسجد عليه بـ ١ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢٦ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٤ ، الوسائل ٥ : ٣٤٤ أبواب ما يسجد عليه بـ ١ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٠٣ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ / ١٢٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ / ١٢٤٢ ، الوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب ما يسجد عليه بـ ٢ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٢ / ١٤ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ / ١٢٣١ ، علل الشرائع : ٣٤٢ / ٥ ، الوسائل ٥ : ٣٦٠ أبواب ما يسجد عليه بـ ١٢ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٢ / ٩ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ / ١٢٢٩ ، الوسائل ٥ : ٣٦١ أبواب مكان المصلي