يعني بتسليمتين (١).
ونحوه كلام علي بن بابويه ، إلاّ أنه قال : يصلّيها بتسليمة (٢).
مع أنه لا مستند لهذه الأقوال الأخيرة عدا رواية ضعيفة : « من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعا » (٣).
وهي غير منطبقة على شيء منها ، لأنّ قوله « أربعا » ينافي ما عليه ظاهر الحلّي. وعدم تقييده بلحوق الخطبتين ينافي الأخيرين ، مع عدم دلالتها على التسليمة الواحدة أو التسليمتين ، لكنها ظاهرة في هذا.
ونحو هذه الأقوال في عدم الدليل عليه ما اختاره في التهذيب من أنه مع الفوت لا قضاء ولكن يجوز أن يصلّي إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء (٤).
( وهي ركعتان ) مطلقا جماعة صلّيت أو فرادى على الأشهر الأقوى ، للنصوص الآتية ، مضافا إلى الخبرين الماضيين (٥) : « صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة ».
خلافا لمن سبق إليه قريبا الإشارة في فوتها مع الإمام خاصة فأربع ركعات ، إمّا حتما بتسليمتين أو بتسليمة ، أو مخيرا بينها وبين الركعتين. ومرّ ضعفهما.
وكيفيتهما كصلاة الفريضة غير أنه ( يكبّر ) هنا ( في ) الركعة ( الأولى خمسا وفي الثانية أربعا ) غير تكبيرة الإحرام والركوع فيهما على الأشهر
__________________
(١) نقله عنهما في المختلف : ١١٤.
(٢) نقله عنهما في المختلف : ١١٤.
(٣) التهذيب ٣ : ١٣٥ / ٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ / ١٧٢٥ ، الوسائل ٧ : ٤٢٦ أبواب صلاة العيد بـ ٥ ح ٢.
(٤) التهذيب ٣ : ١٣٤.
(٥) في ص ٣٨١.