موافقة لمذاهب العامة (١).
وللمفيد وغيره قول آخر (٢) ذكرته في الشرح.
( ويقنت ) وجوبا ( مع كل تكبيرة ) أي بعده ( بالمرسوم استحبابا ).
ولم يتعين بل يقنت بما شاء من الكلام الحسن كما في الصحيح (٣) ، المعتضد باختلاف النصوص في القنوت المأثور ، مع أنه لا خلاف فيه إلاّ من الحلبي فقال : يلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين فيقول : اللهم أهل الكبرياء والعظمة (٤).
وهو شاذ ، مع أنّ في الذكرى : إن أراد به الوجوب تخييرا والأفضلية فحقّ ، وإن أراد به الوجوب عينا فممنوع (٥).
وما قلنا من وجوب القنوتات هو المشهور بين الأصحاب ، وفي الانتصار والغنية (٦) الإجماع عليه ، وهو الحجّة ، مضافا إلى ما مرّ في وجوب التكبيرات من الأدلة.
خلافا للخلاف وجماعة (٧) فتستحب ، للأصل ، ويضعّف بما مرّ ، ولعدم نصوصية الأخبار والصلوات في الوجوب ، ويضعّف بكفاية الظهور.
ولخصوص ظاهر قوله في المضمر : « وينبغي أن يقنت بين كلّ تكبيرتين
__________________
أبواب صلاة العيد بـ ١٠ ح ١٨ ، ٢٠.
(١) التهذيب ٣ : ١٣١ ، الاستبصار ١ : ٤٥١.
(٢) وهو أن محلّ التكبير الأول في الركعة الثانية قبل القراءة وباقي التكبيرات بعدها ، وهذا القول محتمل نسخة من المقنعة ( ص ١٩٥ الهامش ١ ) ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦١.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٨٨ / ٨٦٣ ، الوسائل ٧ : ٤٦٧ أبواب صلاة العيد بـ ٢٦ ح ١.
(٤) الكافي في الفقه : ١٥٤.
(٥) الذكرى : ٢٤٢.
(٦) الانتصار : ٥٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦١.
(٧) الخلاف ١ : ٦٦١ ، وانظر الوسيلة : ١١١ ، والمعتبر ٢ : ٣١٤ ، والجامع للشرائع : ١٠٧.