ويدعو الله تعالى » (١).
وفيه ـ بعد الإغماض عن قصور السند أو ضعفه ، وعدم وضوح ظهوره ، لكثرة الأخبار والفتاوي في التعبير عن الواجبات بـ : ينبغي ـ : أنّ في بعض النسخ : « وينبغي أن يتضرع ».
ولاستلزام استحباب التكبيرات استحبابها ، وهو ضعيف بما مضى.
( وسننها ) أمور :
( الإصحار بها ) أي الخروج إلى الصحراء لفعلها ، بإجماعنا وأكثر العامة كما صرّح به جماعة (٢) ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة (٣).
وعن النهاية : لا يجوز إلاّ في الصحراء (٤). ولعلّ مراده تأكد الاستحباب ، لأنه أحد نقلة الإجماع عليه في الخلاف (٥).
وفي الصحيح : « لا ينبغي أن تصلّى صلاة العيد في مسجد مسقف ولا في بيت ، إنّما تصلّى في الصحراء أو مكان بارز » (٦).
ويستثنى منه مكة ـ زادها الله شرفا وتعظيما ـ للخبرين : « من السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين ، إلاّ أهل مكة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام » (٧).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٣٠ / ٢٨٣ ، الوسائل ٧ : ٤٣٩ أبواب صلاة العيد بـ ١٠ ح ١٩ ، وفيه بتفاوت يسير.
(٢) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٤٤٣ ، وصاحب المدارك ٤ : ١١١.
(٣) الوسائل ٧ : ٤٤٩ أبواب صلاة العيد بـ ١٧.
(٤) النهاية : ١٣٣.
(٥) الخلاف ١ : ٦٥٤.
(٦) الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧١ ، الوسائل ٧ : ٤٤٩ أبواب صلاة العيد بـ ١٧ ح ٢.
(٧) الأول :
الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٧٠ ، الوسائل ٧ : ٤٤٩ أبواب صلاة العيد بـ ١٧ ح ٣.