خلافا للمقنعة فقبل الطلوع (١). قيل (٢) : ويوافقه الطبرسي في ظاهر جوامع الجامع ، إذ قال : كانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصّة بالمبكّرين يوم الجمعة يمشون بالسرج ، وقيل : أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة (٣). انتهى.
وهو مع مخالفته لما مرّ ـ مضافا إلى استحباب الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ـ غير واضح المستند ، مع أنّ في الخلاف نسب التبكير إلى الشافعي خاصة ، مدعيا على خلافه إجماع الإمامية كما عرفته.
( والسجود على الأرض ) للنصوص الصحيحة (٤) ، وهو وإن كان أفضل في سائر الصلوات وفي غيرها لكنه آكد هنا.
وعن الهداية وفي غيرها : قم على الأرض ولا تقم على غيرها (٥). ولا بأس به ، للصحيح (٦) وغيره (٧).
( وأن يقول المؤذّن : الصلاة ) بالرفع أو النصب ( ثلاثا ) كما في الصحيح (٨) ، ولا خلاف فيه بين العلماء كما قيل (٩).
وعن العماني أن يقول : الصلاة جامعة (١٠). ولم أعرف مستنده.
__________________
(١) المقنعة : ١٩٤.
(٢) كشف اللثام ١ : ٢٦١.
(٣) جوامع الجامع : ٤٩٣.
(٤) الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد بـ ١٧.
(٥) الهداية : ٥٣ ، وانظر الحدائق ١٠ : ٢٦٥.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٨٥ / ٨٤٩ ، الوسائل ٧ : ٤٥١ أبواب صلاة العيد بـ ١٧ ح ١٠.
(٧) الوسائل ٧ : ٤٥٠ أبواب صلاة العيد بـ ١٧ ح ٦ ، ١٢ ، فقه الرضا عليهالسلام : ٢١٣.
(٨) الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ / ٨٧٣ ، الوسائل ٧ : ٤٢٨ أبواب صلاة العيد بـ ٧ ح ١.
(٩) المدارك ٤ : ١١٣.
(١٠) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٣١٦.