وهل المقصود به إعلام الناس بالخروج إلى الصلاة فيكون كالأذان المعلم بالوقت كما في الذكرى عن ظاهر الأصحاب (١) ، أو بالدخول فيها فيكون بمنزلة الإقامة قريبة منها كما عن الحلبي (٢)؟ وجهان ، والظاهر تأدّي السنّة بكلّ منهما كما قيل (٣).
( وخروج الإمام حافيا ) تأسّيا بمولانا الرضا عليهالسلام مع نقله ذلك عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والوصي عليهالسلام (٤) ، ولأنه أبلغ في التذلل والاستكانة.
قيل : وأطلق استحبابه في التذكرة ونهاية الإحكام (٥) ، وفيهما الإجماع ، وفي التذكرة إجماع العلماء.
ونصّ في المبسوط على اختصاصه بالإمام (٦) ، وهو ظاهر الأكثر ، ولا أعرف له جهة سوى أنهم لم يجدوا به نصّا عاما ، ولكن في المعتبر والتذكرة (٧) : إنّ بعض الصحابة كان يمشي حافيا وقال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : « من اغبرت قدماه في سبيل الله حرّمهما على النار » (٨).
وأن يكون ( على سكينة ووقار ) ذاكرا لله ، للإجماع المحكي عن الخلاف ونهاية الإحكام والتذكرة (٩) ، قيل : وفيها إجماع العلماء. وعن مولانا
__________________
(١) الذكرى : ٢٤٠.
(٢) الكافي في الفقه : ١٥٣.
(٣) المدارك ٤ : ١١٣.
(٤) الكافي ١ : ٤٨٨ / ٧ ، العيون ٢ : ١٤٧ / ٢١ ، إرشاد المفيد ٢ : ٢٦٥ ، الوسائل ٧ : ٤٥٣ أبواب صلاة العيد بـ ١٩ ح ١.
(٥) التذكرة ١ : ١٦٠ ، نهاية الإحكام ٢ : ٦٤.
(٦) المبسوط ١ : ١٧٠.
(٧) المعتبر ٢ : ٣١٧ ، التذكرة ١ : ١٦٠.
(٨) سنن البيهقي ٣ : ٢٢٩.
(٩) لم نعثر عليه في الخلاف ، وقد نقل الإجماع في مفتاح الكرامة ٣ : ١٨١ عن نهاية الإحكام