إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الآتي إلى جملة منها الإشارة.
( و ) يستفاد منها أنه ( يجوز ) السجود ( على الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا ) ولا ملبوسا ( بالعادة ) مضافا إلى الإجماع عليه ، بل الضرورة.
فلا إشكال في شيء من أحكام المسألة ، وإنما الإشكال في الأراضي المستحيلة بالحرق وغيره عن مسمّى الأرض ، كالجصّ ، والنورة ، والخزف ، فإنّ في جواز السجود عليها قولين.
فالأكثر على الجواز ، بل ربما أشعر عبارة الفاضلين (١) وغيرهما (٢) بالإجماع في الخزف. فإن تمَّ ، وإلاّ فالأحوط ، بل الأظهر المنع ، وفاقا لجمع (٣) ، إما لعدم صدق الأرض عليها ، أو للشك ، فإنه كاف في المنع ، لتعارض استصحاب بقاء الأرضية مع استصحاب بقاء شغل الذمة ، فيتساقطان ، فيبقى الأوامر عن المعارض سليمة ، فتأمّل.
مضافا إلى التصريح به في الرضوي في الآجر ـ يعني المطبوخ ـ كما فيه (٤).
نعم في الصحيح : عن الجصّ توقد عليه النار (٥) وعظام الموتى يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه؟ فكتب بخطّه : « إن الماء والنار قد
__________________
ب ١٢ ح ٢.
(١) المحقق في المعتبر ١ : ٣٧٥ ، العلامة في التذكرة ١ : ٦٢.
(٢) كصاحب المدارك ٣ : ٢٤٤ ، وصاحب الحدائق ٤ : ٣٠١.
(٣) منهم صاحب الذخيرة صريحا في الخزف ( الذخيرة : ٢٤١ ) وصاحب المدارك ( ٢ : ٢٠٢ ) والشهيدان ( في البيان : ١٣٤ والروضة ١ : ٢٢٨ ) في نحو النورة ، وكذا الحلي ( السرائر ١ : ٢٦٨ ). منه رحمه الله.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ١١٣ ، المستدرك ٤ : ١٠ أبواب ما يسجد عليه بـ ٧ ح ١.
(٥) في « ح » والمصادر : بالعذرة.