ولا خلاف في جواز العمل بالكل ، وإنما اختلفوا في الأفضل ، ولعلّه ما ذكرنا.
( والتكبير ) في العيدين معا على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة متأخري أصحابنا (١) ، وعليه الإجماع في المنتهى (٢) ، وهو الحجّة ، مضافا إلى الأصل والمعتبرة كالصحيح : عن التكبير أيام التشريق أواجب هو؟ قال : « يستحب » (٣).
وفي آخر مروي عن نوادر البزنطي في السرائر : عن التكبير بعد كل صلاة ، فقال : « كم شئت إنه ليس بمفروض » (٤).
وفي الخبر : « أما إنّ في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون » (٥).
والعدول عن الجواب بـ « نعم » إلى الجواب بقوله : « يستحب » في الأول صريح في أنّ المراد به الاستحباب بالمعنى المصطلح.
كما أنّ التفويض إلى المشيّة مع التعليل بأنه ليس بمفروض ـ في الثاني ـ صريح في نفي الوجوب بالمعنى المصطلح ، لا نفي الوجوب الفرضي المستفاد من الكتاب في مقابلة الوجوب المستفاد من السنّة ، مع عدم استقامته بعد تضمّن الكتاب للأمر به في قوله تعالى ( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ ) (٦) وعن التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن للراوندي (٧) : أنّ المراد به التكبير المراد
__________________
(١) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٤٤٨ ، وصاحب المدارك ٤ : ١٠٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٦٠.
(٢) المنتهى ١ : ٣٤٦.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٨٨ / ١٧٤٥ ، الوسائل ٧ : ٤٦٤ أبواب صلاة العيد بـ ٢٣ ح ١.
(٤) مستطرفات السرائر : ٣٠ / ٢٧ ، الوسائل ٧ : ٤٦٥ أبواب صلاة العيد بـ ٢٤ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ١٦٦ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٨ / ٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ / ٣١١ ، الوسائل ٧ : ٤٥٥ أبواب صلاة العيد بـ ٢٠ ح ٢.
(٦) البقرة : ١٨٥.
(٧) التبيان ٢ : ١٢٥ ، مجمع البيان ١ : ٢٧٧ ، فقه القرآن ١ : ١٦٠.