القولين ( واجب ) لما مرّ ثمّة (١).
( والأشبه ) عند الماتن ( الاستحباب ) هنا ( وكذا ) في ( القنوت ).
والأشهر الوجوب فيهما. وهو الأقوى ، لما مضى هناك مفصّلا.
( الثانية : من حضر ) صلاة ( العيد فهو بالخيار في حضور ) صلاة ( الجمعة ) إذا اتّفقا مطلقا على الأشهر الأقوى ، للصحيح وغيره (٢) ، وفي الخلاف الإجماع عليه أيضا (٣).
خلافا لظاهر الإسكافي وجماعة (٤) ، فخصّوه بقاصي المنزل ، للخبرين (٥). وفيهما ضعف سندا ، بل قيل : ودلالة (٦) ، وفيه نظر. وكيف كان فهما لا يكافئان ما مضى.
ولجماعة من القدماء ، فمنعوا عن التخيير مطلقا (٧) ، تمسكا بعمومات ما دلّ على الفرضين مع عدم صلوح أخبار الآحاد لتخصيصها في البين.
وفيه منع ظاهر ، لما قرّر في الأصول من جواز تخصيص الكتاب بالآحاد ، سيّما مع اعتضادها بالاستفاضة والشهرة وعمل الأصحاب.
وفي اختصاص التخيير بالمأموم أو يعمّه والإمام قولان. أشهرهما
__________________
(١) راجع ص ٣٩٠.
(٢) الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٣٧٧ ، ورواه المفيد في المقنعة : ٢٠١ مرسلا ، الوسائل ٧ : ٤٤٧ أبواب صلاة العيد بـ ١٥ ح ١.
(٣) الخلاف ١ : ٦٧٣.
(٤) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١١٣ ، وانظر المعتبر ٢ : ٣٢٦ ، والشرائع ١ : ١٠٢ ، والحدائق ١٠ : ٢٣٨.
(٥) الكافي ٣ : ٤٦١ / ٨ ، التهذيب ٣ : ١٣٧ / ٣٠٤ ، ٣٠٦ ، الوسائل ٧ : ٤٤٧ أبواب صلاة العيد بـ ١٥ ح ٢ ، ٣.
(٦) المدارك ٤ : ١١٩.
(٧) منهم : الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٥ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢ ، وابن فهد في المهذّب البارع ١ : ١٢٣.