وأظهرهما الأوّل ، اقتصارا فيما خالف العمومات على المتيقن من الفتاوي والروايات ، مع إشعار بعضها بل جملتها بذلك.
( ويستحب للإمام إعلامهم ) أي المأمومين ( بذلك ) للنص : « إذا اجتمع عيدان في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الاولى : إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصلّيهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له » (١).
وظاهره الاستحباب كما في المتن وعبائر الأكثر.
خلافا للماتن في الشرائع فأوجب (٢) ، وتبعه شيخنا في روض الجنان (٣) ، وظاهره كون المستند التأسي. ووجوبه في نحو ما نحن فيه ممنوع.
( الثالثة : الخطبتان ) هنا ( بعد صلاة العيد ) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر (٤) ، بل في المنتهى لا نعرف فيه خلافا إلاّ من بني أمية (٥).
والنصوص به ( و ) بأن ( تقديمهما ) على الصلاة ( بدعة ) عثمان مستفيضة ، ففي الصحيح : « وكان أوّل من أحدثها ـ أي الصلاة بعد الخطبة ـ عثمان لمّا أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة » (٦).
( ولا يجب استماعهما ) إجماعا كما مضى الإشارة إليه في بحث أن
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٣٧ / ٣٠٤ ، الوسائل ٧ : ٤٤٨ أبواب صلاة العيد بـ ١٥ ح ٣.
(٢) الشرائع ١ : ١٠٢.
(٣) روض الجنان : ٣٠٠.
(٤) كالخلاف ١ : ٦٦٣ ، والسرائر ١ : ٣١٧ ، والتذكرة ١ : ١٥٩.
(٥) المنتهى ١ : ٣٤٥.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٦٠ ، الوسائل ٧ : ٤٤١ أبواب صلاة العيد بـ ١١ ح ٢.