شروط هذه الصلاة شروط الجمعة (١) ، وفي النبوي : « إنا نخطب ، فمن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحبّ أن يذهب فليذهب » (٢).
نعم يستحب ، للنص (٣).
( الرابعة : لا ) ينبغي أن ( ينقل المنبر ) إلى الصحراء ( و ) يستحب أن ( يعمل ) شبه ( منبر من طين ) بلا خلاف أجده ، وبالإجماع عليه صرّح جماعة (٤) ، بل عن الفاضل في النهاية والتذكرة أنّ عليه إجماع العلماء كافة (٥). وعن المعتبر أنّ على الكراهة فتوى العلماء وفتوى الصحابة (٦).
وبه رواية صحيحة صريحة (٧) ، غير أن ظاهرها الحرمة كما ربما يفهم من العبارة ونحوها ، لكن ظاهر الأصحاب الكراهة كجملة من إجماعاتهم المنقولة ، ومنها ـ زيادة على ما عرفته ـ ما في المنتهى من قوله : يكره نقل المنبر من موضعه بلا خلاف ، بل ينبغي أن يعمل شبه المنبر (٨).
وفي المدارك : إن هذين الحكمين إجماعيان (٩). يعني كراهة الأول واستحباب الثاني.
وفي شرح القواعد للمحقّق الثاني : لا خلاف في كراهية نقل المنبر من
__________________
(١) راجع ص ٣٧٨.
(٢) سنن الدار قطني ٢ : ٥٠ / ٣٠.
(٣) أمالي الطوسي : ٤٠٩ ، الوسائل ٧ : ٤٧٤ أبواب صلاة العيد بـ ٣٠ ح ٢.
(٤) منهم الشهيد في الذكرى : ٢٤١ ، وصاحب المدارك ٤ : ١٢٢.
(٥) نهاية الإحكام ٢ : ٦٥ ، التذكرة ١ : ١٦٠.
(٦) المعتبر ٢ : ٣٢٥.
(٧) الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ / ٨٧٣ ، الوسائل ٧ : ١٣٧ أبواب صلاة العيد بـ ٣٣ ح ١.
(٨) المنتهى ١ : ٣٤٥.
(٩) المدارك ٤ : ١٢٢.