الجامع بل يعمل من طين ما يشبه المنبر (١).
( الخامسة : إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلّي العيد ) على المخاطب بها ، لاستلزامه الإخلال بالواجب ، مع أنه لا خلاف فيه ظاهرا ، وبه صرّح بعض أصحابنا (٢).
ويكره قبل ذلك ، للصحيح (٣) ، وظاهره الحرمة كما عن القاضي (٤) ، لكن ظاهر الأصحاب الإطباق على خلافه ، فينبغي حمله على الكراهة.
هذا إذا طلع الفجر ، وأمّا قبله فيجوز بلا كراهة كما هو ظاهرهم ، وبالإجماع عليه صرّح جماعة (٥).
__________________
(١) جامع المقاصد ٢ : ٤٥٨.
(٢) انظر الحدائق ١٠ : ٣٠٠.
(٣) الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٤٨٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٦ / ٨٥٣ ، الوسائل ٧ : ٤٧١ أبواب صلاة العيد بـ ٢٧ ح ١.
(٤) المهذّب ١ : ١٢٣.
(٥) منهم : العلامة في التذكرة ١ : ١٦٢ ، ونهاية الاحكام ٢ : ٥٧ ، ويظهر أيضا من الحدائق ١٠ : ٣٠٠.