حكي ، فجوّز السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن ، معلّلا له في الأول : بكونهما حينئذ غير مأكولين عادة ، وفي الثاني : بأنّ القشر حائل بين المأكول والجبهة.
والمناقشة فيهما ـ بعد ما عرفت من صدق كونهما مأكولين عادة ـ واضحة ، مع أن في بعض الصحاح المتقدمة التصريح بالنهي عن السجود على الطعام (١) ، وهو شامل للحنطة والشعير قبل الطحن قطعا ، لغة وعرفا وشرعا.
وفي المرتضوي المروي في الخصال : « ولا يسجد الرجل على كدس (٢) حنطة ، ولا شعير ، ولا على لون ممّا يؤكل ، ولا يسجد على الخبز » (٣).
وله أيضا في النهاية فجوّز السجود على القطن والكتان قبل الغزل والنسج ، وتوقّف بعد الغزل (٤).
وضعفه ظاهر ممّا مر ، نعم في الصادقي المروي عن تحف العقول : « كل شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ، ولا السجود ، إلاّ ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا ، فإذا صار مغزولا فلا تجوز الصلاة عليه إلاّ في حال الضرورة » (٥) وهو ظاهر فيما ذكره ، إلاّ أن في الاستناد إليه ـ لقصور سنده ـ مناقشة.
( وفي ) جواز السجود على ( الكتان والقطن روايتان ، أشهرهما المنع ) وهو أظهرهما ، بل عليه عامة متأخّري أصحابنا ، بل وقدمائهم أيضا ، عدا
__________________
(١) راجع ص : ٣٩.
(٢) الكدس ـ وزان قفل ـ : ما يجمع من الطعام في البيدر. مصباح المنير : ٥٢٧.
(٣) الخصال : ٦٢٨ ، الوسائل ٥ : ٣٤٤ أبواب ما يسجد عليه بـ ١ ح ٤.
(٤) نهاية الإحكام ١ : ٣٦٢.
(٥) تحف العقول : ٢٥٢ ، الوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب ما يسجد عليه بـ ١ ح ١١.