الصحيح : عن الرجل يسجد على المسح والبساط ، فقال : لا بأس إذا كان في حال التقية » (١) ونحوه الموثق (٢).
والرضوي : « وإن كانت الأرض حارّة تخاف على جبهتك أن تحترق ، أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو حية أو شوكة أو شيئا يؤذيك ، فلا بأس أن تسجد على كمّك ، إذا كان من قطن أو كتان » (٣).
وقريب منه كثير من النصوص الدالة على جواز السجود عليهما في شدة الحرّ والرمضاء (٤).
مضافا إلى الأدلّة الآتية الدالّة على جواز السجود على ما لا يصح عليه في حال الاختيار في حال الضرورة ، منطوقا في بعض ، وفحوى في أخرى (٥).
( ولا ) يجوز أن ( يسجد على شيء من بدنه ) اختيارا ، إذا ليس أرضا ولا ما ينبت منها.
( فإن منعه الحر ) أو البرد أو نحوهما من السجود عليهما ولم يتمكن من دفع المانع ولو بالتبريد مثلا ( سجد على ثوبه ) مطلقا ، فإن لم يتمكن منه سجد على ظهر كفّه ، بلا خلاف ، للضرورة المبيحة لكلّ محظور ، وللنصوص المستفيضة ، بل المتواترة ولو معنى ، وقد مضى شطر منها ، وسيأتي جملة أخرى (٦).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣١ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٤ ، الوسائل ٥ : ٣٤٩ أبواب ما يسجد عليه بـ ٣ ح ١ ، ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٤ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٥ ، الوسائل ٥ : ٣٤٩ أبواب ما يسجد عليه بـ ٣ ح ٣.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ١١٤ ، المستدرك ٤ : ٧ أبواب ما يسجد عليه بـ ٣ ح ١.
(٤) الوسائل ٥ : ٣٥٠ أبواب ما يسجد عليه بـ ٤.
(٥) انظر ص : ٤٧.
(٦) في ص : ٤٦ ، ٤٧.