( الخامسة ) :
( في ) بيان أحكام ( مكان المصلّي )
اعلم : أنه يجوز أن ( يصلّى في كل مكان ) خال عن نجاسة متعدّية إلى المصلّي ( إذا كان مملوكا ) عينا ومنفعة ، أو منفعة خاصّة ( أو مأذونا فيه ) صريحا ، كالكون أو الصلاة فيه ، أو فحوى ، كإدخال الضيف منزله مع عدم ما يدلّ على كراهة المضيف لصلاته من نحو المخالفة في الاعتقاد وهيئات الصلاة على وجه تشهد القرائن بكراهته لها على تلك الحال ، إذ معه لا فحوى.
قالوا : أو بشاهد الحال (١) ، كما إذا كان هناك أمارة تشهد أن المالك لا يكره ، كما في الصحاري والبساتين الخالية من أمارات الضرر ونهي المالك ، فإن الصلاة فيها جائزة وإن لم يعلم مالكها ، بشهادة الحال. وفي حكم الصحاري الأماكن المأذون في غشيانها على وجه مخصوص إذا اتصف بها المصلّى ، كالحمّامات والخانات والأرحية وغيرها.
وهو حسن إن أفادت الأمارة القطع بالإذن ، وإلاّ فيشكل ، لعدم دليل على جواز الاعتماد على الظنون في نحو المقامات.
وأضعف منه ما يقال من أن الأقرب جواز الصلاة في كل موضع لم يتضرر المالك بالكون فيه ، وجرت العادة بعدم المضايقة في أمثاله وإن فرضنا عدم العلم بالرضا ، نعم لو ظهرت من المالك أمارة عدم الرضا لم تجز الصلاة فيه مطلقا (٢).
__________________
(١) كما في الشرائع ١ : ٧١ ، وروض الجنان : ٢١٩.
(٢) الكفاية : ١٦ ، البحار ٨٠ : ٢٨١.