( ويكره منه ما فيه كتابة ) بلا خلاف ، للصحيح : عليه أنه السلام كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة (١).
والكراهة فيه مراد بها المعنى الاصطلاحي بالإجماع والصحيح الماضي (٢).
هذا إن لاقى الجبهة ما يقع عليه اسم السجود خاليا من الكتابة ، وإلاّ فلم يجز ، كما أنه لا يكره إذا كانت الكتابة من طين ونحوه مما يصح السجود عليه ، لأنه فرد نادر لا ينصرف إليه إطلاق النص والفتوى.
( ويراعى فيه أن يكون مملوكا ) للمصلّي ولو منفعة ( أو مأذونا فيه ) كما مضى (٣) ( خاليا من النجاسة ) إجماعا محققا ، ومحكيا في كلام جماعة ، كالغنية والمعتبر والمنتهى والمختلف والتذكرة والذكرى وروض الجنان وشرح القواعد للمحقق الثاني (٤) ، وغيرهم (٥).
ولظواهر المعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : عن البول يكون على السطح وفي المكان الذي يصلّى فيه ، فقال : « إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر » (٦).
وقريب منه الصحيح المتقدم المتضمن للسؤال عن السجود على الجصّ الموقد عليه النار وعظام الموتى ، والجواب عنه بقوله : « إن الماء والنار قد
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٢ / ١٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ / ١٢٣٢ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ / ١٢٥٦ ، الوسائل ٥ : ٣٥٦ أبواب ما يسجد عليه بـ ٧ ح ٣.
(٢) رجع ص ٤٧.
(٣) في ص ٥ ، ٦.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، المعتبر ٢ : ١٢١ ، المنتهى ١ : ٢٤٢ ، المختلف : ٨٣ ، التذكرة ١ : ٨٧ ، الذكرى : ١٦٠ ، روض الجنان : ٢٢١ ، جامع المقاصد ٢ : ١٢٦.
(٥) انظر مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١١٥.
(٦) الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٥١ أبواب النجاسات بـ ٢٩ ح ١.