وغيرها (١).
وفيها الدلالة على لزومه في الإقامة ، كما عليه جماعة (٢) ، لسلامتها عن المعارض بالكلية ، عدا الأصل ، ويجب تخصيصه بها ، فما عليه الأكثر من الاستحباب فيها أيضا غير ظاهر الوجه.
( قائما ) إجماعا ، كما في الكتب المتقدمة ، ونهاية الإحكام للعلاّمة (٣) ، وللنص المحمول على الاستحباب (٤) ، للمعتبرة المستفيضة بجواز الترك ، وفيها أيضا الصحاح وغيرها (٥).
وظاهرها اللزوم في الإقامة أيضا ، كما هو ظاهر المفيد والنهاية (٦) ، وتبعهما جماعة (٧).
خلافا للأكثر ، فكما مر. نعم في بعض الأخبار الرخصة في الإقامة وهو ماش إلى الصلاة (٨) ، وعن المقنع : وإن كنت إماما فلا تؤذّن إلاّ من قيام (٩).
ويستحب قيامه ( على ) موضع ( مرتفع ) بلا خلاف إلاّ من المبسوط ، فقال : لا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرض (١٠).
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣٩١ أبواب الأذان والإقامة بـ ٩.
(٢) منهم الحلي في السرائر ١ : ٢١١ ، العلامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٢٣ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٠٦.
(٣) نهاية الإحكام ١ : ٤٢٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٥٧ / ١٩٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ / ١١٢٠ ، الوسائل ٥ : ٤٠٤ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٣ ح ١١.
(٥) الوسائل ٥ : ٤٠١ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٣.
(٦) المفيد في المقنعة : ١٠١ ، النهاية : ٦٦.
(٧) منهم صاحب الحدائق ٧ : ٣٤١ ، والقاضي في المهذب ١ : ٨٩ أوجبه في صلاة الجماعة.
(٨) التهذيب ٢ : ٢٨٢ / ١١٢٥ ، الوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٣ ح ٩.
(٩) المقنع : ٢٧ ، المستدرك ٤ : ٣٣ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٢ ح ٣.
(١٠) المبسوط ١ : ٩٦.