الإيضاح (١).
خلافاً لثاني المحققين في الأول فلا (٢) ، وثاني الشهيدين في الثاني ، فنعم (٣). وما أبعد ما بينهما.
ثمَّ إن الفاضلين في الشرائع والتحرير اقتصرا على نسيان المنفرد (٤) ، ولعله لاكتفاء الجامع بأذان غيره ، مع بعد نسيان الجميع ، أو للتنبيه بالأدنى على الأعلى ، كما في الإيضاح (٥).
( وأما ما ) يجوز أن ( يؤذّن له ) من الصلوات ( فالصلوات الخمس ) اليومية ومنها الجمعة ( لا غير ) إجماعا من المسلمين والعلماء ، كما في المعتبر والمنتهى والذكرى (٦) ، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني قال : اتفاقا (٧).
وهو الحجة ، مضافا إلى أصالة عدم الشرعية ، واختصاص ما دلّ على ثبوتها باليومية.
وفي الخبر الوارد في العيدين : « ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكنه ينادى : الصلاة ، ثلاث مرّات » (٨).
وهو صريح في نفيهما فيهما ، ويتم المطلوب بعدم القائل بالفرق.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٩٧.
(٢) جامع المقاصد ٢ : ١٩٩.
(٣) المسالك ١ : ٢٧.
(٤) الشرائع ١ : ٧٥ ، التحرير ١ : ٣٦.
(٥) إيضاح الفوائد ١ : ٩٧.
(٦) المعتبر ٢ : ١٣٥ ، المنتهى ١ : ٢٦٠ ، الذكرى : ١٧٣ ، وفي « م » : التذكرة ( ١ : ١٠٦ ) بدل : الذكرى.
(٧) جامع المقاصد ٢ : ١٦٩.
(٨) الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ / ٨٧٣ ، الوسائل ٧ : ٤٢٨ أبواب صلاة العيد بـ ٧ ح ١.