وظاهره استحباب النداء بالصلاة ثلاث مرّات ، كما أفتى به جمع من الأصحاب (١) ، وإن اختلفوا في الاقتصار على مورده أو التعدية إلى غير اليومية مطلقا ، حتى النوافل. ولا بأس بهذا ـ إن لم يحتمل التحريم ـ مسامحة.
ولا فرق في استحبابهما لليومية بين أن تكون ( أداءً وقضاءً ) وإن كان استحبابهما في الأداء آكد ، كما عن التذكرة وروض الجنان (٢) ، وادعى الأوّل الإجماع عليه.
ويستحبان ( استحبابا ) مؤكّدا ، سيّما الإقامة مطلقا ( للرجال والنساء ، المنفرد ) منهما ( والجامع ) بل التأكّد فيه أقوى.
كل ذلك على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه عامة من تأخّر ، للأصل ، والصحاح المستفيضة وغيرها (٣) ، الظاهرة ـ بل الصريحة ـ في استحباب الأذان مطلقا. ويلحق به الإقامة كذلك ، لعدم القائل بالفرق بينهما كذلك على الظاهر ، المصرّح به في المختلف (٤). وأذعن له جماعة (٥). فالقول باستحبابه في كل موضع ووجوبها كذلك خرق للإجماع المركب ، هذا مضافا إلى بعض المعتبرة الآتية ، الظاهر في استحباب الإقامة أيضا بالتقريب الذي سيأتي إليه الإشارة (٦).
وفي الصحيح المروي عن علل الصدوق : « والأذان والإقامة في جميع
__________________
(١) منهم المحقق في الشرائع ١ : ٧٤ ، والعلامة في القواعد ١ : ٣٠ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٦٩.
(٢) التذكرة ١ : ١٠٦ ، روض الجنان : ٢٣٩.
(٣) الوسائل ٥ : ٣٨١ ، ٣٨٨ أبواب الأذان والإقامة بـ ٤ ، ٧.
(٤) المختلف : ٨٨.
(٥) منهم صاحب المدارك ٣ : ٢٥٨ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٥٢.
(٦) في ص : ٦٩.