وظاهر ما حكاه في الكافي ـ في باب الفرق بين من طلّق على غير السنّة وبين المطلّقة إذا خرجت وهي في عدّتها أو أخرجها زوجها ـ عن الفضل الصحة (١).
ولكنه شاذ ، قيل : ويحتمل كلامه الإلزام (٢).
ولا فرق بين الفريضة والنافلة ، كما صرّح به جماعة (٣) ، ويقتضيه إطلاق الفتوى والرواية ، وكثير من الإجماعات المحكية ، بل والقاعدة.
خلافا للمحكي عن الماتن ، فقال بصحة النافلة (٤) ، لأن الكون ليس جزءا منها ولا شرطا فيها ، يعني أنها تصحّ ماشيا موميا للركوع والسجود ، فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به.
وفيه ـ بعد تسليمه ـ أنه مختص بما إذا صلّيت كذلك ، لا إن قام وركع وسجد ، فإن هذه الأفعال وإن لم تتعيّن عليه فيها ، لكنها أحد أفراد الواجب فيها.
وعن المرتضى وأبي الفتح الكراجكي (٥) وجه بالصحة في الصحاري المغصوبة ، استصحابا لما كانت الحال تشهد به من الإذن.
وليس فيه مخالفة لما ذكرنا من البطلان مع العلم بالغصبيّة وعدم الإذن
__________________
(١) الكافي ٦ : ٩٢.
(٢) كشف اللثام ١ : ١٩٤.
(٣) منهم العلامة في التذكرة ١ : ٨٧ ، والشهيد الأول في الذكري : ١٥٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٩.
(٤) لم نعثر عليه في كتب المحقق ، نعم قال في كشف اللثام ( ج ١ ص ١٩٤ ) : وعن المحقق صحة النافلة لأن الكون ليس جزءا منها ولا شرطا فيها ، يعني أنها تصحّ ماشيا موميا .. ، ولعلّ مستند هذه النسبة كلام الذكرى ( ص ١٥٠ ) حيث قال : حكم النافلة حكم الفريضة هنا ، وكذا الطهارة ، وفي المعتبر ( ج ٢ ص ١٠٩ ) : لا تبطل في المكان المغصوب لأن الكون ليس جزءا منها ولا شرطا فيها .. ، فتوهّم أن قوله : لا تبطل راجع إلى النافلة ، وهو غير صحيح بل يرجع إلى الطهارة.
(٥) حكى عنهما في كشف اللثام ١ : ١٩٤.