ومصرّح به في المغرب ، كالصحيح : عن الإقامة بغير أذان في المغرب ، فقال : « ليس به بأس ، وما أحبّ أن يعتاد » (١).
ولا قائل بالفرق بينها وبين الغداة ، فالقول بوجوبهما فيهما ـ كما عن العماني والمرتضى والإسكافي (٢) ـ ضعيف.
وأضعف منه مصير الأوّل إلى شرطيّتهما فيهما ، وبطلانهما بدونهما ، إذ لا أثر لذلك في النصوص المتقدمة وغيرها أصلا.
( وقاضي الفرائض الخمس ) اليومية ( يؤذّن ) ويقيم ( لأوّل ) صلاة من ( ورده ، ثمَّ يقيم لكل صلاة واحدة ) بلا خلاف ، للصحيحين (٣) ، والرضوي (٤) ، وغيرهما (٥).
( ولو جمع بين الأذان والإقامة لكلّ فريضة كان أفضل ) على المشهور بين الأصحاب ، بل لا خلاف فيه ممن يعتدّ به ، وفي الناصرية والخلاف عليه الإجماع (٦).
وهو الحجة ، مضافا إلى إطلاقات أكثر السنّة الواردة باستحباب الأذان والإقامة في الصلاة ، بل عموم بعضها ، وهو الصحيح المتقدم المتضمن لقوله
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٠ / ١١٠٨ ، الوسائل ٥ : ٣٨٧ أبواب الأذان والإقامة بـ ٦ ح ٦.
(٢) نقله عن العماني والإسكافي في المختلف : ٨٧ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٩.
(٣) الأول : الكافي ٣ : ٢٩١ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ / ٣٤٠ ، الوسائل ٥ : ٤٤٦ أبواب الأذان والإقامة بـ ٣٧ ح ١.
الثاني : التهذيب ٣ : ١٥٩ / ٣٤٢ ، الوسائل ٨ : ٢٥٤ أبواب قضاء الصلاة بـ ١ ح ٣.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ١٢٥ ، المستدرك ٤ : ٥١ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢٩ ح ١.
(٥) مسند أحمد ١ : ٣٧٥ ، سنن ابن ماجه ٢ : ١٠٢٢ / ٣٠٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٢ / ١٩٠٥ وفيهما بتفاوت ، سنن الترمذي ١ : ١١٥ / ١٧٩.
(٦) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٢ ، الخلاف ١ : ٢٨٢.