وإقامتين ) ونسبه في المنتهى إلى علمائنا ، قال : لأن يوم الجمعة يجمع فيه بين الصلاتين ويسقط ما بينهما من النوافل فيكتفي فيهما بأذان واحد (١).
أقول : وعلى هذا لا يختص سقوط الأذان للثانية بصلاة العصر يوم الجمعة ، بل يجزي في كل صلاتين جمع بينهما ، فإنه لا ينبغي أن يؤذّن للثانية إجماعا ، على الظاهر ، المصرّح به في الخلاف (٢). وبالحكم على العموم أيضا صرّح الفاضل في المنتهى (٣) ، وغيره من أصحابنا (٤) ، مستدلّين عليه بالصحيح : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان [ واحد ] وإقامتين » (٥) ونحوه آخر (٦).
والخبر : صلّى بنا أبو عبد الله عليهالسلام الظهر والعصر عند ما زالت الشمس بأذان وإقامتين (٧). ونحوها النبوي العامي (٨).
وإنما خص الماتن ظهري يوم الجمعة بالذكر ـ مع اشتراكهما لكل صلاتي فريضة جمع بينهما في سقوط الأذان لثانيتهما ـ لاختصاصهما باستحباب الجمع بينهما ، بناء على ما سيأتي في سنن الجمعة : من أن منها تقديم نوافلها على الزوال (٩) ، فلم يكن حينئذ بينهما نافلة أصلا ، وحيث لا نافلة
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٦١.
(٢) الخلاف ١ : ٢٨٤.
(٣) المنتهى ١ : ٢٦١.
(٤) نهاية الشيخ : ١٠٧ ، الروضة البهيّة ١ : ٢٤٤.
(٥) التهذيب ٣ : ١٨ / ٦٦ ، الوسائل ٥ : ٤٤٥ أبواب الأذان والإقامة بـ ٣٦ ح ٢. وما بين المعقوفين من المصدر.
(٦) الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٦ ، الوسائل ٤ : ٢٢٠ أبواب المواقيت بـ ٣٢ ح ١.
(٧) الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٨ ، الوسائل ٤ : ٢١٩ أبواب المواقيت بـ ٣١ ح ٢.
(٨) سنن النسائي ٢ : ١٦.
(٩) انظر ص ٣٦٨.