بالتعقيب مطلقا. نعم لو طال بحيث صدق معه الوصف أمكن.
وعليه يحمل إطلاق المفيد استحباب الأذان لعصر يوم الجمعة بعد أن عقّب للأولى (١) ، وإلاّ فإبقاؤه على إطلاقه والحكم بحصول التفريق بمطلق التعقيب مشكل جدّا ، لأنهم يستحبون الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر ، والحكم باستحباب عدم التعقيب بعد صلاة الجمعة بعيد قطعا ، بل غير ممكن ، للتصريح باستحبابه في عبارة المفيد المشار إلى مضمونها.
( ولو صلّى ) قوم ( في مسجد جماعة ثمَّ جاء آخرون ) جاز أن يصلّوا جماعة أيضا ، ولكن ( لم يؤذّنوا ولم يقيموا ما دامت الصفوف باقية ) غير متفرقة ، على المشهور ، للنص : « في رجلين دخلا المسجد وقد صلّى علي عليهالسلام بالناس ، فقال عليهالسلام لهما : إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم » (٢).
وضعف السند مجبور بالعمل. وإطلاقه بسقوط الأذان والإقامة مقيّد ببقاء الصفوف ، بالإجماع والنصوص الأخر ، منها الموثق : قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم ، أيؤذّن ويقيم؟ قال : « إذا كان دخل ولم يتفرق الصف صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرق الصف أذّن وأقام » (٣). ونحوه غيره (٤).
وهي وإن اختصت بالمنفرد الخارج عن مفروض العبارة وكثير ، إلاّ أنه ملحق به عند جماعة (٥) ، معربين عن عدم الخلاف فيه إلاّ من ابن حمزة (٦) ،
__________________
(١) المقنعة : ١٦٢.
(٢) التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩١ ، الوسائل ٨ : ٤١٥ أبواب صلاة الجماعة بـ ٦٥ ح ٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١٢٠ ، الوسائل ٥ : ٤٣٠ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢٥ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ / ١١٠٠ ، الوسائل ٥ : ٤٢٩ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢٥ ح ١.
(٥) منهم الشهيد في الذكرى : ١٧٣ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٧٢ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٠٥ ، صاحب الحدائق ٧ : ٣٨٩.
(٦) الوسيلة : ١٠٦.