الروايات المطلقة ، مع ظهور بعضها فيه ( أذّن الآخرون وأقاموا ) بلا خلاف ، للأصل ، وما مر من النصوص (١).
( ولو أذّن ) وأقام ( بنية الانفراد ثمَّ أراد الاجتماع استحب له الاستيناف ) لهما ، وفاقا للمشهور ، للموثق : في الرجل يؤذّن ويقيم ليصلي وحده ، فيجيء رجل آخر فيقول له : نصلّي جماعة ، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال : « لا ، ولكن يؤذّن ويقيم » (٢).
قال الشهيد في الذكرى : وبها أفتى الأصحاب ، ولم أر لها رادّا سوى الشيخ نجم الدين ، فإنه ضعّف سندها بأنهم فطحية ، وقرّب الاجتزاء بالأذان والإقامة أوّلا (٣).
وفيه إشعار بالإجماع على مضمون الخبر ، كعبارته في الدروس (٤) ، وعبارة المحقق الثاني في شرح القواعد (٥) ، وإن نقل الخلاف عن الفاضل في المنتهى أيضا (٦) ، وموافقة الماتن في الاجتزاء ، وبه صرّح في التحرير أيضا (٧) ، واحتجّا عليه : بأنه قد ثبت جواز اجتزائه بأذان غيره مع الانفراد فبأذان نفسه أولى ، ولا معارض له سوى الموثق ، وقد عرفت تضعيفه سندا في المعتبر وكذا في المنتهى (٨).
__________________
(١) في ص : ٧٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ / ١١٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٣٢ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢٧ ح ١.
(٣) الذكرى : ١٧٤.
(٤) الدروس ١ : ١٦٤.
(٥) جامع المقاصد ٢ : ١٧٣.
(٦) المنتهى ١ : ٢٦٠.
(٧) التحرير ١ : ٣٤.
(٨) المعتبر ٢ : ١٣٧ ، المنتهى ١ : ٢٦٠.