وفيه نظر : لمنع الضعف أوّلا ، لكونه موثقا ، وهو حجة كما قرّر في محله مستقصى ، وعلى تقديره فهو مجبور بعمل الأصحاب. والاجتزاء بأذان الغير لعلّه لمصادفة نية السامع للجماعة ، فكأنه أذّن لها ، بخلاف الناوي بأذانه الانفراد.
ويعضد المختار عموم ما دلّ على تأكّد استحباب الأذان والإقامة في صلاة الجماعة ، والمتبادر منهما ما وقع في حال نية الجماعة لا قبلها ، ومع ذلك فالاستيناف أحوط وأولى.
( فـ ) اعلم أنه ( لا ) يجوز أن ( يؤذّن لفريضة إلاّ بعد دخول وقتها ) إجماعا ، وللتأسّي والنصوص ، والأصل ، لوضعه للإعلام بدخول وقت الصلاة والحثّ عليها ( ويقدّم في الصبح رخصة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، وظاهر المنتهى دعوى الإجماع عليه (١) ، كالمعتبر (٢) ، وقريب منه الذكرى في موضع (٣) ، حيث لم ينقل فيه خلافا ، وكذا المحقق الثاني في شرح القواعد (٤).
للصحاح المستفيضة ، وغيرها من المعتبرة ، بل ادّعى العماني تواترها (٥) ، ففي الصحيح : إن لنا مؤذّنا يؤذّن بليل ، فقال : « أما إنّ ذلك لينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأمّا السنّة فإنه ينادى مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلاّ الركعتان » (٦).
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٦٢.
(٢) المعتبر ٢ : ١٣٨.
(٣) الذكرى : ١٦٩.
(٤) جامع المقاصد ٢ : ١٧٤.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٨٩.
(٦) التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٧ ، الوسائل ٥ : ٣٩٠ أبواب الأذان والإقامة بـ ٨ ح ٧.