وروي : أنه كان لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مؤذّنان ، أحدهما ابن أمّ مكتوم ، وكان يؤذّن قبل الصبح (١).
إلاّ أن في الصحيح : عن الأذان قبل الفجر ، فقال : « إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس » (٢).
ولكنه شاذ غير معروف القائل ، لأن الأصحاب ما بين مجوّز على الإطلاق ( لكن ) مع الحكم باستحباب أن ( يعيده بعد دخوله ) كما كان يؤذّن بلال بعد ابن أمّ مكتوم ، وروي : أنه أذّن قبل الفجر فأمر بإعادته (٣) ، مع أن للوقت أذانا ، والأصل عدم سقوطه بسابقه.
وبين مانع كذلك ، كالمرتضى والحلي (٤) ، وحكي عن الإسكافي والجعفي والحلبي (٥) ، للأصل ، وأمره صلىاللهعليهوآلهوسلم بلالا بالإعادة إذا أذّن قبله ، ونهيه له عن الأذان حتى يستبين له الفجر (٦).
والأصل معارض لما مر من النصوص. والإعادة نقول بها. ونهي بلال ـ إن ثبت ـ لما عرفت من أن ابن أمّ مكتوم كان يؤذّن قبله.
نعم ، في جملة من النصوص المروية في البحار عن كتاب زيد النرسي ما يدل على المنع (٧).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٩٣ ، الوسائل ٥ : ٣٨٩ أبواب الأذان والإقامة بـ ٨ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٣ ، التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٦ ، مستطرفات السرائر : ٩٣ / ١ ، الوسائل ٥ : ٣٩٠ أبواب الأذان والإقامة بـ ٨ ح ٦.
(٣) درر اللئالي ١ : ١٤٤ ، المستدرك ٤ : ٢٦ أبواب الأذان والإقامة بـ ٧ ح ٣.
(٤) المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٠ ، الحلي في السرائر ١ : ٢١٠.
(٥) حكاه عنهم في الذكرى : ١٧٥ ، وهو في الكافي : ١٢١.
(٦) درر اللئالي ١ : ١٤١ ، المستدرك ٤ : ٢٦ أبواب الأذان والإقامة بـ ٧ ح ٤.
(٧) بحار الأنوار ٨١ : ١٧١ / ٧٥ ، الأصول الستة عشر : ٥٤.