والخلاف من القول بتربيع التكبير في آخرهما (١).
ثمَّ إن كل ذا مع الاختيار ، ويجوز إفراد فصولهما عند الحاجة والاستعجال ، كما ذكره جماعة من الأصحاب (٢) ، للصحيح : رأيت أبا جعفر عليهالسلام يكبّر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت له : لم تكبّر واحدة واحدة؟
فقال : « لا بأس به إذا كنت مستعجلا » (٣).
وفي المرسل : « لأن أقيم مثنى مثنى أحبّ إليّ من أن أؤذّن وأقيم واحدا واحدا » (٤).
وفي الخبر : « الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، والأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة » (٥).
وفي آخر : « يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر » (٦).
( والترتيب ) بينهما وبين فصول كل منهما ( شرط ) في صحتهما بالإجماع ، والنصوص. فإن تعمّد خلافه أثم إن قصد شرعيته ، وإلاّ بطل فقط ، كما إذا سها أو جهل فأخلّ ، ويأتي بما يحصل معه الترتيب حينئذ.
( والسنة ) أي المستحب ( فيه ) أي الأذان بالمعنى الأعم الشامل
__________________
(١) المبسوط ١ : ٩٩ ، الخلاف ١ : ٩٠.
(٢) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ١٤٠ ، والعلامة في النهاية ١ : ٤١٢ وصاحب المدارك ٣ : ٢٨١.
(٣) التهذيب ٢ : ٦٢ / ٢١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠٧ / ١١٤٠ ، الوسائل ٥ : ٤٢٥ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢١ ح ٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٦٢ / ٢١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٢ ، الوسائل ٥ : ٤٢٣ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢٠ ح ٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٦٢ / ٢١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٣ ، الوسائل ٥ : ٤٢٤ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢١ ح ٢.
(٦) التهذيب ٢ : ٦٢ / ٢٢٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٤ ، الوسائل ٥ : ٤٢٥ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢١ ح ٥. طاق طاق أي : من غير تكرار. مجمع البحرين ٥ : ٢١٠.