للإقامة ( الوقوف على فصوله ) بترك الإعراب من أواخرها ، إجماعا ، على الظاهر ، المحكي عن المعتبر والتذكرة وفي الخلاف وروض الجنان والمنتهى (١) ، وغيرها (٢) ، للنص بأنهما : « مجزومان » (٣) وفي آخر : « موقوفان » (٤).
وفي الصحيح « الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء ، والإقامة حدر » (٥).
وجعله الحلبي من شروطهما كما حكي (٦) ، وهو ظاهر النصوص ، إلاّ أنه محمول على الاستحباب ، للأصل المعتضد بالشهرة والإجماع المنقول.
وأن يكون ( متأنّيا في الأذان ) بإطالة الوقوف على أواخر الفصول ( حادرا في الإقامة ) أي : مسرعا فيها بتقصير الوقوف على كل فصل ، لا تركه ، لكراهة إعرابهما لما مضى ، بلا خلاف يعرف ، كما عن التذكرة وفي المنتهى (٧) ، للصحيح المتقدم بأن « الإقامة حدر » ونحوه آخر (٨) ، وفي الخبر : « الأذان ترتيل ، والإقامة حدر » (٩).
( والفصل بينهما ) أي بين الأذان والإقامة ( بركعتين ، أو جلسة ، أو
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٤١ ، التذكرة ١ : ١٠٥ ، الخلاف ١ : ٢٨٢ ، روض الجنان : ٢٤٤. المنتهى ١ : ٢٥٦.
(٢) كجامع المقاصد ٢ : ١٨٤.
(٣) الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٧٤ ، الوسائل ٥ : ٤٠٩ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٥ ح ٤.
(٤) الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٧٤ ، الوسائل ٥ : ٤٠٩ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٥ ح ٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٥٨ / ٢٠٣ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٥ ح ٢ ، الحدر : الإسراع من غير تأن وترتيل ـ مجمع البحرين ٣ : ٢٦٠.
(٦) الكافي في الفقه : ١٢١.
(٧) التذكرة ١ : ١٠٥ ، المنتهى ١ : ٢٥٦.
(٨) الفقيه ١ : ١٨٤ / ٨٧١ ، التهذيب ٢ : ٥٨ / ٢٠٤ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٥ ح ٣.
(٩) الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٦ ، التهذيب ٢ : ٦٥ / ٢٣٢ ، الوسائل ٥ : ٤٢٩ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢٤ ح ٣.