ويلحق بالعلم بالغصبيّة جاهل حكمها. أما ناسيها وجاهلها فلا ، كما مضى في بحث اللباس (١) ، وعلى الأخير هنا الإجماع في المنتهى (٢). وفي ناسي الحكم ما مضى (٣).
( وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلّي ) أو أمامه مع عدم الحائل بينهما ولا التباعد عشرة أذرع ( قولان ) مشهوران :
( أحدهما : المنع ، سواء صلّت بصلاته أو منفردة ، محرما ) له ( كانت أو أجنبيّة ) ذهب إليه أكثر القدماء (٤) ، بل ادعى عليه في الخلاف والغنية (٥) الإجماع.
ولعله الحجة لهم ، مضافا إلى النصوص المستفيضة ، ففي الصحيح : عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ، يصليان جميعا؟ فقال : « لا ، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة » (٦) ونحوه الخبر (٧).
وفي آخر : « وإن كانت تصلّي ـ يعني المرأة بجنبه ـ فلا » (٨).
وفي الموثق عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟
__________________
(١) راجع ج ٢ : ص ٣٤٠.
(٢) المنتهى ١ : ٢٤١.
(٣) راجع ج ٢ : ص ٣٤١.
(٤) منهم : المفيد في المقنعة : ١٥٢ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٨٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٨٩.
(٥) الخلاف ١ : ٤٢٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨.
(٦) الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٤ بتفاوت يسير ، التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٢ ، الوسائل ٥ : ١٢٤ أبواب مكان المصلي بـ ٥ ح ٢.
(٧) التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٤ ، الوسائل ٥ : ١٣٢ أبواب مكان المصلي بـ ١٠ ح ٢.
(٨) الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩١٠ ، الوسائل ٥ : ١٢١ أبواب مكان المصلي بـ ٤ ح ١.