الاستفصال عن كون المقيم مفردا أو جامعا ، متكلّما قبل قد قامت الصلاة أو بعده ، لما يتعلق بالصلاة أم غيره.
ونحوه الخبر : عن الرجل يتكلم في أذانه وإقامته؟ فقال : « لا بأس » (١).
وأظهر منه آخر بحسب الدلالة والسند : « لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم للصلاة ، أو بعد ما يقيم إن شاء » (٢).
والجمع بينها وبين الأخبار السابقة وإن أمكن ، بتقييد هذه بقبل قول : قد قامت الصلاة ، أو بعده مع كون الكلام لما يتعلق بها ، إلاّ أنه فرع التكافؤ المفقود هنا جدّا ، لندرة القائل بالمنع ، ومخالفته الأصل المقطوع به ، المعتضد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا. فالكراهة الشديدة أقوى ، وإن كان الترك حينئذ ـ بل مطلقا ـ أحوط وأولى.
ولو تكلم أعادها مطلقا ، كما ذكره جماعة (٣) ، ونسبه في روض الجنان إلى الأصحاب كافة (٤) ، للصحيح : « لا تتكلم إذا أقمت الصلاة ، فإنك إذا تكلّمت أعدت الإقامة » (٥).
ولو تكلم في خلال الأذان لم يعده ، عامدا كان أو ناسيا ، إلاّ أن يتطاول بحيث يخرج عن الموالاة ، ومثله السكوت الطويل.
( و ) من الكلام المكروه ( الترجيع ) كما عليه معظم المتأخّرين ، بل
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٣ ، الوسائل ٥ : ٣٩٥ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٠ ح ٨.
(٢) التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٥ ، الوسائل ٥ : ٣٩٥ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٠ ح ١٠.
(٣) منهم الشهيد في الدروس ١ : ١٦٥ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٩٦ ، وصاحب الحدائق ٧ : ٤٢٨.
(٤) روض الجنان : ٢٤٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٢ ، الوسائل ٥ : ٣٩٤ أبواب الأذان والإقامة بـ ١٠ ح ٣.