والسرج (٣٢) فهو نهي للنساء عن التبرج والخروج إلى المجتمعات وعن السجود على القبر ، وهو مما لا يصدر من أحد من المسلمين ، وعن إيقاد السرج عبثا وتعظيما لذات القبر ، أما الاسراج لقراءة القرآن والدعاء فلا منع ولا نهي ، بل في بعض الأحاديث جوازه (٣٣).
هذا كله في الجواب عن حديث مسلم في شأن هدم القبور وزيارتها والإسراج عليها ، أما فتاوى مفتي علماء المدينة الأخرى المتعلقة بشأن التبرك بالقبور ، والتمسيح بها ، وزيارتها ونحو ذلك ، فقد أفتى ذلك المفتي بالمنع منها مطلقا ، ولكن أرسل أكثر الفتاوى إرسالا من غير أن يسندها إلى حجة أو يعمدها على دليل حتى نتصدى للجواب عنه. نعم ، قال في آخرها ـ وما أصدق ما قال ـ : هذا ما أدى إليه نظري السقيم ، انتهى. والسقم لا محالة إنما جاء من إحدى العلتين اللتين مر ذكرهما أو من كليهما ، نسأله تعالى العافية لنا ولجميع المسلمين.
وفي الرسالة ـ المنوه بذكرها من أمم ـ لكل واحدة من تلك المسائل فصل مستقل أثبت فيه من الطرق الصحيحة المعتبرة عند القوم مشروعيتها ورجحانها وعمل الصحابة والتابعين بها ، فمن أراد فليراجع. وعلى هذا الحد فلتقف الأقلام ، وينتهي الكلام ، فقد تجلى الصبح لذي عينين ، والسلام. تمت بحمد الله تعالى.
* * *
__________________
(٣٢) سنن أبي داود ٣ / ٢١٨ ح ٣٢٣٦.
(٣٣) مستدرك الحاكم ١ / ٣٧٤.