الجواب
انّ ما أفاده الجصاص من أنّ الحكم يدور مدار وجود الموضوع ليس ضابطاً كلياً يعتمد عليه في كل الموارد ، وما استشهد به من المثالين لا يكون مبدأ لانتزاع القاعدة الكلية المزعومة ; بل الأحكام على قسمين : قسم يدور مدار وجود الموضوع ، فينتفي بانتفائه ، وقسم يكفي فيه اتصاف الموضوع بالوصف والعنوان آناً ما ولحظة خاصة ، وان انتفى بعد الاتصاف ، وإليك توضيح كلا القسمين :
أمّا القسم الأوّل : مثل قولنا الخمر حرام ، أو في سائمة الغنم زكاة ، فالمائع ما دام يصدق عليه عنوان الخمر يحرم شربه ، فإذا انقلب إلى الخل يرتفع عنه الحكم ، والغنم ما دامت سائمة تتعلّق بها الزكاة ، فإذا زال العنوان وعادت معلوفة يرتفع عنها الحكم ، وله في العرف والشريعة أمثلة لا تعد ولا تحصى.
وأمّا القسم الثاني : أعني ما يكفي في بقاء الحكم اتصاف الموضوع بالعنوان ولو مرة واحدة أو لحظة سريعة عابرة ، فهو كالزاني والسارق ، فالإنسان إذا تلبّس بالزنا أو السرقة ، يكون محكوماً بالحد وإن زال عنه العنوان ، بل وإن تاب وأناب بعد ثبوت الحكم في حقه ، ومثله عنوان المستطيع ، فمن استطاع الحج يجب عليه وإن زالت عنه الاستطاعة وقصر في أداء الحج.
ومثل هذه الأمثلة ، عنوان « أُمّهات نسائكم » فمن اتصفت بكونها أُمّاً لزوجة ولو لحظة تحرم على الزوج وإن زالت علقة الزوجية ، وعلى هذا الضوء يكون قوله تعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (١) ، وقوله سبحانه : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) (٢) ، وقوله سبحانه : ( وَللهِ عَلَى
__________________
(١) المائدة : ٣٨.
(٢) النور : ٢.