النافية فى جواب القسم او حرف الاستثناء على ما قال ابن هشام فى النوع الثانى عشر من الجهة السادسة من خامس المغنى ، او مقترنا بقد او سوف او ربما او قلما او مؤكدا بنون التاكيد كما قال بعضهم ، وياتى تفصيل كل منها فى موضعه.
المسالة السادسة
اذا كان الفعل ذا مفعولين او ثلاثة فتقديم المفعول عليه فى باب ظن واخواتها هو الالغاء الذى مر بيانه فى المبحث الخامس ، وفى غير هذا الباب يكون احد المفعولين اصلا والاخر فرعا وان لم يكن مبتدا وخبرا ، فالاصل فى الاصل ان يكون مقدما والاخر مؤخرا وكلاهما مؤخرين عن عاملهما ، نحو قوله تعالى : (وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً) ـ ٧٦ / ٢١ ،(وَأَسْقَيْناكُمْ ماءً فُراتاً) ـ ٧٧ / ٢٧ ، (إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ) ـ ٧٦ / ٣ ، (فَوَقاهُمُ اللهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً) ـ ٧٦ / ١١ ، (وَجَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً) ـ ٧٦ / ١٢ ، (أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ) ـ ٧٧ / ١٦ ـ ١٧ ، و (انْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً) ـ ٢ / ٢٥٩ ، ومما ذكرنا من حكم التقديم والتاخير فى ذى المفعول الواحد يعلم حكمهما فى ذى المفعولين والثلاثة ، وان كان وقوع ذلك فيه قليلا فلا نطيل الكلام بتفصيله.
الفصل الثانى
فى حكم حذف المفعول وعامله.
اعلم ان غرض المتكلم تاره يتعلق بالاخبار عن نفس وقوع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل والمفعول ، نحو وقع القتل ، ومنه قوله تعالى : (أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ) ـ ١٠ / ٥١ ، اى وقع العذاب من دون نظر الى معذب ومعذب.
وتارة يتعلق بالفعل والفاعل مع قطع النظر عن المفعول ، وهذا فى القرآن كثير ، كقوله تعالى : (وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) ـ ٧٦ / ٣٠ ، (وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ)