تعالى : (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً) ـ ٧٦ / ٢٤ ، امكن اجتماع الاثم والكفر وارتفاعهما ، وحصول احدهما دون الآخر فالفروض اربعة ، والنهى عن الاطاعة فى ثلاثة منها معلوم ، واما الامر بالاطاعة عند الخلو عنهما فغير معلوم.
الصورة الخامسة عشرة فى الطلب النافى مع امكان الجمع دون الخلو ، نحو قولك : لا تعاون الفاسق بقليل او كثير مع وقوع التعاون.
الصورة السادسة عشرة فى الطلب النافى مع امكان الخلو دون الجمع ، نحو قولك : لا تسافر فى الحر الشديد او البرد الشديد.
ههنا امور
الامر الاول ان اهل المنطق جعلوا القضايا المنفصلة اقساما ثلاثة : ما نعة الجمع دون الخلو ومانعة الخلو دون الجمع والحقيقية ، وهى مانعة الجمع والخلو ، ولم يجعلوا ما امكن فيه الجمع والخلو من المنفصلة ، اذ لا انفصال فيه ، والمراد بالانفصال هو الامتناع فى الجمع او فى الخلو او فيهما ، فما ليس فيه امتناع الجمع ولا الخلو ليس فيه انفصال.
ثم ان ما امكن فيه الجمع سواءا امكن فيه الخلو ام لا يصح فيه حلول الواو محل او ، ولكن ذلك منوط بارادة المتكلم ، فان اراد الجمع ياتى بالواو ، وان اراد احد الامرين او الامور ياتى باو ، ولخفاء هذه النكتة على فريق منهم ذهبوا الى ان او تاتى بمعنى الواو ، ومثلوا بموارد نذكرها ونتكلم فيها.
١ ـ قوله تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ) ـ ٢٤ / ٣١ ، فان مراده تعالى انه لا باس بابداء الزينة لاى من هؤلاء الاصناف فعطفهم باو ، فليس او بمعنى الواو ، وان كان العطف بالواو