كانوا ثمانين او زادوا ثمانية |
|
١١٣٩ لو لا رجاؤك قد قتّلت اولادى |
مثال الطلب قوله تعالى : (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) ـ ٢ / ١٩٦ ، (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) ـ ٥ / ٨٩.
الامر الثانى قالوا كما نقل ابن هشام فى المغنى : ان او تأتى للشك ، نحو (لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ) ـ ٢٣ / ١١٣ ، وللابهام ، نحو (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) ـ ٣٤ / ٢٤ ، وللتخيير وهى الواقعة بعد الطلب وقبل ما يمتنع فيه الجمع نحو تزوج هندا او اختها ، وللاباحة وهى الواقعة بعد الطلب وقبل ما يجوز فيه الجمع ، نحو جالس العلماء او الزهاد ، واذا دخلت لا الناهية امتنع فعل الجميع نحو (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً) ـ ٧٦ / ٢٤ ، اذ المعنى لا تطع احدهما فايهما فعله فهو احدهما ، ولو لا النهى لكانت او للتخيير او الاباحة.
اقول : ان او لا تفيد الا الدوران بين امرين او امور ، فان كانت فى الاخبار فمنشا الدوران اما شك المتكلم او ارادته الابهام على السامع ، وان كانت فى الطلب فمنشا الدوران تخيير المخاطب فى متعلق الحكم ، واما كون الحكم وجوبا او حرمة او ندبا او كراهة او اباحة فانما يعلم من القرائن ، نعم ان كان مفاد الكلام نهيا واحدا كما فى الآية فلابد من ترك جميع الاطراف حتى يحصل الامتثال ، وانما قلنا نهيا واحدا لان الدوران ان كان بين النهيين فالتخيير ثابت وياتى بيانه فى الامر الثالث ، وكذا امكان الجمع او الخلو او امتناعه بين اطراف الدوران يعلم من القرائن كما هو ظاهر.
قال ابن هشام فى حرف او : التحقيق ان او موضوعة لاحد الشيئين او الاشياء ، وهو الذى يقوله المتقدمون ، وقد تخرج الى معنى بل والى معنى الواو ، واما بقية المعانى فمستفادة من غيرها.