وفساد يوجب بطلانها ، وأصلها مأخوذ من إقامة العود ـ يعني اعوجاج الشجرة عندما يريدون أن تقويم عودها ، وقيل من اقامة السوق إذا راج واصبح فعّالاً ، ومعنى إقامة الصلاة عبارة عن ترايجها بسبب المحافظة عليها واقامة حدودها الظاهرية والباطنية ، لأنّه في هذه الصورة تكون كالمتاع الرائج وسوق فعّال يرغبون إليها ، ولكن عند تضييعها وعدم حفظ حدودها وشرائطها كالمتاع والسوق الكاسد لا يرغب فيها احد.
وقيل أنّ إقامتها عبارة عن التشمير لادائها من غير فتور ولا كسل ، وهذا المعنى مأخوذ من قولهم : إن فلان قام بالامر إذا جدّ فيه ولم يتوان عنه ، وكما أنّه يقال لضده : قعد الفلاني وتقاعد عنه.
وعلى كلّ حال فالمراد أنكم أقمتموها حق إقامتها من الخضوع والخشوع والاخلاص وحضور القلب وجميع ما هو شرط للقبول والكمال ، قال الإمام جعفر الصادق عليهالسلام :
«للصّلاة أربعة آلاف حدود ، وفي رواية ، أربعة آلاف باب» (١).
وفسر المرحوم الشّهيد الاوّل رحمه الله الأبواب والحدود لواجبات الصلاة ومندوباتها وجعل الواجبات الفاً تقريباً وصنف لها الألفية ، وجمع المندوبات ثلاثة الاف وألف لها «نفلية» (٢).
وقال المجلسي الاوّل (٣) : «لعل المراد بالأبواب والحدود والمسائل المعلقة بها ، وهي تبلغ أربعة الآف بلا تكلّف» (٤).
__________________
(١) بحار الانوار : للعلّامة المجلسي رحمه الله ، ج ٨٢ ، ص ٣٠٣ ، عن مناقب آل أبي طالب : ج ٤ ، ص ٢٤٩.
(٢) بحار الانوار : للعلّامة المجلسي رحمه الله ، ج ٨٢ ، ص ٣٠٣.
(٣) المرحوم الشّيخ محمّد تقي المجلسي رحمه الله ، والد العلّامة الشّيخ محمّد باقر المجلسي رحمه الله ، صاحب كتاب الشريف بحار الانوار.
(٤) بحار الانوار : للعلّامة المجلسي رحمه الله ، ج ٨٢ ، ص ٣٠٣.