قال : هو كان أفقه من ذلك».
٣ ـ في ص ٩٥ س ٥ : «وكان يكرهها لمن ليس من أهله ، ويقول : إذا امتنع من إعطاء الإجازة أحدهم يحب أن يدعى قسا ، ولم يخدم الكنيسة ، يضرب هذا المثل في هذا».
أقول : من الواضح أن مالكا كان يكره الإجازة لمن ليس من أهله ، لأنه كان يشترط أن يكون المجاز من أهل العلم ، هذا.
والمثل يبدأ من قوله : «أحدهم يحب أن يدعى قسا ، ولم يخدم الكنيسة» كان مالك يقول هذا عندما يمتنع من إعطاء الإجازة لمن ليس من أهلها ، فيضرب له هذا المثل.
فيكون المقول لمالك بعد كلمة (الإجازة) ، وتكون جملة : (إذا امتنع من إعطاء الإجازة) قيدا لفعل القول ، لا داخلة في المقول ، فيجب أن يضع النقطتين الشارحتين بعد كلمة (الإجازة) ويضع تلك الجملة بين خطين فاصلين ، ويجعل المثل بين الأقواس ، هكذا :
(وكان يكرهها لمن ليس من أهله ، ويقول ـ إذا امتنع من إعطاء الإجازة ـ : «أحدهم يحب أن يدعى قسا ، ولم يخدم الكنيسة» يضرب هذا المثل في هذا).
والغريب أن ذلك واضح من خلال ما نقله عن الخطيب في الكفاية ، إلا أن الموجود في طبعة الكفاية نفس الهفوة التحقيقية ، فلاحظ : الكفاية للخطيب ، ص ٤٥٥ ، من طبعة مصر مطبعة السعادة.
٤ ـ ص ١٢٠ س ٧ ـ ٨. حكى القاضي أبو الوليد الباجي أنه روى للشافعي أنه يجوز أن يحدث بالخبر يحفظه وإن لم يعلم أنه سمعه قال : وحجته أن حفظه لما في كتابه كحفظه لما سمعه فجاز له أن يرويه.
أقول : المراد أن ما وجده المحدث محفوظا في كتابه ، مع شكه في أنه سمعه أو لا ، جاز له أن يرويه.