وقال (الورقة ١٨) :
وأظن أن كثيرا ما ينبعث التفاضل والتفاوت والأفضلية والمفضولية بين علماء الرجال من التفاوت في الدراية والحذاقة في هذا الباب.
وقال (الورقة ١٩ ـ ٢٠) :
إن صورة تحقق القرينتين على أقسام :
تحققهما مع أصل من الأصول المتقدمة.
وتحققهما مع عدم الجامعة مع أصل منهما.
فعل التقادير : إما أن يتحقق على نمط التكرر والكثرة ، أو لا.
وعلى الثاني : إما أن لا يتحقق التكرر والكثرة أصلا ، أو يتحقق ذلك في إحداهما دون الأخرى.
وعلى كل التقادير : إما أن يتحقق ذلك بالنسبة إلى ملاحظة الكتب الأربعة أو ملاحظة غيرها.
وعلى الأول : إما أن يضاف إلى ذلك طرق الكشي والنجاشي والفقيه ، والفهرست والفقيه ، أو لا يضاف إليه.
وعلى صورتي الإضافة وعدمها : إما أن يضاف إلى ذلك ما في الكتب الأربعة ، أو لا.
وعلى التقادير ـ غير الصورة الأخير ـ إما أن يوجد المعارض في البين بحسب تحقق القبلية والبعدية في مقابلة أو لا.
وعلى الأول : إما المحتمل المقابلة واحد ، أو ما فوقه إلى الثلاثة ، بل الأربعة.
وعلى تقادير تحقق المعارضة : إما المعارضة بحسب الأمرين معا في الكل ، أو بحسبهما في طائفة ، وبحسب أحدهما في أخرى أو بحسب إحداهما في الكل.
وعلى الأخير وبعض ما قبله : إما القرينة الواحدة من صقع واحد ، أو صقعين.
وعلى أكثر التقادير : إما أن يتحقق القبلية والبعدية مع اتحاد السند أو تحقق مع التلفيق من الإسناد.