لكن فيه : أنها أحاديث ضعيفة جدا ، ومن عمدتها ما رواه شبابة بن سوار المدلس المجروح عند المحققين ... علي أن قولهما : (ثلاث مرات) معارض بقول بعضهم (كان مرتين) وبه جزم ابن حبان (١٧٤) وأما رمي المنكرين بالجهل فتعصب ...
والعيني وجماعة على الجمع بتعدد الواقعة ، قال العيني : (روي حديث عائشة بطرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما ، وفيه اضطراب غير قادح.
وقال البيهقي ، لا تعارض في أحاديثها ، فإن الصلاة التي كان فيها النبي إماما هي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحد ، والتي كان فيها مأموما هي صلاة الصبح من يوم الاثنين وهي آخر صلاة صلاها حتى خرج من الدنيا.
وقال نعيم بن أبي هند : الأخبار التي وردت في هذه القصة كلها صحيحة وليس فيها تعارض ، فإن النبي صلى في مرضه الذي مات فيه صلاتين في المسجد ، في إحداهما كان إماما وفي الأخرى كان مأموما) (١٧٥).
قلت :
أولا : إن كلام البيهقي في الجمع أيضا مضطرب ، فهو لا يدري الصلاة التي كان فيها إماما أهي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحد!؟ وكأن المهم عنده أن يجعل الصلاة الأخيرة ـ يوم الاثنين ـ صلاته مأموما كي ثبت الإمامة العظمى لأبي بكر بالإمامة الصغرى!!
وثانيا : إن نعيم بن أبي هند ـ الذي حكم بصحة كل الأخبار ، وجمع كالبيهقي بالتعدد لكن من غير تعيين لجهله بواقع الأمر! ـ رجل مقدوح مجروح لا يعتمد على كلامه كما تقدم في محله.
وثالثا : إنه اعترف بوجود الاضطراب في حديث عائشة ، وكذا اعترف بذلك ابن حجر ، ثم ذكر الاختلاف ، وظاهره ترك المطلب على حاله من دون اختيار ، ثم
__________________
(١٧٤) عمدة القاري ٥ / ١٩١.
(١٧٥) عمدة القاري ٥ / ١٩١.