(فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ). أي فان انتهوا عن الكفر ، وأسلموا فلا يحل قتالهم إلا بسبب موجب للقتل ، وهو واحد من ثلاثة : كفر بعد ايمان ، وزنا بعد إحصان ، وقتل نفس بغير حق.
الشهر الحرام الآة ١٩٤ ـ ١٩٦ :
(الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤) وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥))
المعنى :
(الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ). الأشهر الحرم أربعة : ثلاثة منها متتابعة ، وهي ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، وشهر واحد فرد ، وهو رجب ، وانما سميت هذه الأشهر حرما ، لتحريم القتال فيها في الجاهلية والإسلام ، فلقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه في هذه الأشهر ، ولا يتعرض له بسوء.
وسبق عند تفسير قوله تعالى : (وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ) ، سبق ان النبي وأصحابه أرادوا العمرة في ذي القعدة سنة ست ه. فصدهم المشركون ، ورموهم بالسهام والحجارة ، ثم اصطلحوا على أن يعود المسلمون في قابل ، ولكن خاف المسلمون أن يبدأهم المشركون بالقتال في الشهر الحرام ، فأذن الله لهم بقتال المشركين ، وبيّن ان المحظور هو الاعتداء بالقتال دون المدافعة. وعليه يكون معنى : الشهر الحرام بالشهر الحرام ، ان من استحل دمكم أيها المسلمون في هذا الشهر فاستحلوا أنتم دمه فيه.