الإصلاح ، فهل تكون الرجعة صحيحة تترتب عليها آثار الزوجية ، أو تكون باطلة لا يترتب عليها شيء؟.
الجواب : تصح الرجعة ، ويأثم الرجل ، لأن قصد الإصلاح شرط للحكم التكليفي ، وهو اباحة الرجعة وحليّتها ، وليس شرطا للحكم الوضعي ، وصحة الرجعة ، وترتّب الآثار عليها.
(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ). ليس المراد بالمماثلة هنا الاتحاد في الجنس ، بحيث يستحق هو عليها النفقة والمهر ، كما تستحق هي عليه ذلك ، وانما المراد بالمماثلة الوجوب واستحقاق المطالبة .. وقال الفقهاء : حقه عليها أن تطيعه في الفراش ، وحقها عليه أن يملأ بطنها ، ويكسو جلدها ، وقال صاحب تفسير المنار ، يرجع في تفسير وتحديد حق الزوج على الزوجة ، وحق الزوجة على الزوج إلى ما جرت عليه عادة الناس إلا ما كان منه محرما في الشريعة .. فما يراه العرف حقا لأحد الزوجين فهو كذلك عند الله.
والذي نستظهره من سياق الآية ان الحق الذي عليها هو العدة والصدق في الاخبار عنها ، وعدم الاعتراض على الرجعة المستوفية للشروط ، والحق الذي لها أن يقصد الرجل من إرجاعها الإصلاح ، لا الإضرار ، وحسن الصحبة ، لا سوء المعاملة .. أما سائر الحقوق الأخرى التي لكل من الزوجين على الآخر فالآية أجنبية عنها ، وتستفاد من أدلة مستقلة عن الآية.
(وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ). اختلف العلماء والمفسرون في المراد من هذه الدرجة التي امتاز بها الرجل عن المرأة .. فقيل : هي العقل والدين. وقيل : هي الميراث. وقيل : هي السيادة ، أي ان عليها ان تسمع من الرجل وتطيع .. ومن الطريف ان بعضهم فسر الدرجة باللحية ، كما جاء في أحكام القرآن للقاضي أبي بكر الأندلسي ، وغير بعيد أن يكون المراد بالدرجة جعل الطلاق والرجعة بيد الرجل ، دون المرأة.
بين الرجل والمرأة في الشريعة الاسلامية :
لقد سبق الإسلام الشرائع والقوانين كلها الى تحريز المرأة ، واقرار حقوقها