٣ ـ مطلقة مدخول بها ، ولم يفرض لها مهر ، ولها مهر المثل بإجماع المسلمين كافة.
٤ ـ مطلقة غير مدخول بها ، ولم يفرض لها شيء في متن العقد ، وهذه لا مهر لها ، وانما لها المتعة ، قال جل جلاله : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ) ـ البقرة ٢٣٦».
ونستخلص من مجموع الأدلة ان المتعة تجب للمطلقة غير المدخول بها ، ولم يفرض لها مهر فحسب ، أما غيرها فلا تجب لها المتعة ، بل يترك الأمر للمطلق ، ان شاء منحها ، وان شاء منعها ، وقيل : يستحب أن يمنحها. (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ). أي تعملون ، لأن من لا يتعظ ويعمل بآيات الله وأحكامه بمنزلة من لا عقل له.
حذر الموت الآة ٢٤٣ ـ ٢٤٤ :
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (٢٤٣) وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٤٤))
اللغة :
ألوف على وزن فعول من أمثلة المبالغة ، ولذا قيل : انها تفيد معنى زائدا على معنى آلاف ، وانها تطلق على ما زاد على العشرة ، وما نقص عنها يقال فيه آلاف ، لا ألوف.