حصل ، فهي كالمعوض عنها » (١).
ويدل على وجوبه منطوق الآية الشريفة : ( وَاعلَمُوا انما غَنِمتُم مِّن شَيءٍ فَاَنَّ للهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ وَلِذِي القُربى وَاليَتامى وَالمَساكِينِ وَابنِ السَّبِيلِ ) (٢) ، وما ورد عن الامام موسى الكاظم (ع) في تفسيرها : (ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ، والله لقد يسر الله على المؤمنين ارزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربهم واحداً ، واكلوا اربعة احلاء) (٣).
ولا شك ان اخراج الخمس محدد وجوباً في سبعة موارد ، محصورة حصراً استقرائياً من الادلة الشرعية ، وهي : غنائم دار الحرب ، والمعادن ، والكنوز ، والغوص ، والمكاسب ، والحلال المختلط بالحرام ، والارض التي اشتراها الذمي من المسلم. ويقع التفصيل في كل مورد من هذه الموارد بالشكل التالي :
اولاً ـ غنائم دار الحرب : وهي الغنائم التي يملكها المسلمون عن طريق الجهاد من اجل رفع راية الاسلام ، ويعضد ذلك ما ورد عن الامام محمد الباقر (ع) : (كل شيء قوتل عليه على شهادة ان لا إله الا الله ، وان محمداً رسول الله (ص) فان لنا خمسه ، ولا يحل لاحد أن يشتري من الخمس شيئاً ، حتى يصل الينا حقنا) (٤). وتشمل كل ما أُخذ من دار الحرب ، منقولاً
__________________
(١) شرائع الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢.
(٢) الانفال : ٤١.
(٣) بصائر الدرجات ص ٩.
(٤) الوسائل ج ٤ ص ٣٣٩.