عليهما ) (١).
و ـ كفارة المريض الذي يستمر مرضه من شهر رمضان الى شهر رمضان القادم ، وهي مد طعام عن كل يوم يعجز عن صيامه.
أ ـ كفارة صيد المحرم ، لقوله تعالى : (يا اَيُّها الَّذين اَمنُوا لا تَقتلوا الصَيد وَانتُم حُرُم وَمن قَتله منكُم متعمداً فَجزاء مثلُ ما قَتل منَ النَّعم يَحكم بهِ ذَوا عَدل مِنكم هَدياً بالغَ الكعبةِ او كَفارة طعامُ مَساكينَ اَو عَدلُ ذلِكَ صياماً ) (٢). والمراد بالصيد « هو كل الوحش اكل او لم يؤكل وهو قول اهل العراق واستدلوا بقول علي (ع) :
صيد الملوك ارانب
وثعالب |
|
فاذا ركبتُ فصيدي
الابطال |
وهو مذهب اصحابنا رضي الله عنهم. وقوله ( وانتم حرم ) اي وانتم مُحْرِمون بحج او عمرة. وقوله : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) فالذي عليه معظم اهل العلم ان المماثلة معتبرة في الخلقة ، ففي النعامة بدنة وفي حمار الوحش وشبهه بقرة وفي الظبي والارنب شاة ، وهو المروي عن اهل البيت (ع) وقوله : ( يحكم به ذوا عدل منكم ) يحكم في الصيد بالجزاء ، رجلان صالحان منكم اي من اهل ملتكم ودينكم فقيهان عدلان فينظران الى اشبه الاشياء به من النعم فيحكمان به. وقوله : ( هدياً بالغ الكعبة ) اي
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ١٩٤.
(٢) المائدة : ٩٥.